العيني

50

البناية شرح الهداية

فصل قال : ومن رهن عصيرا بعشرة قيمته عشرة فتخمر ، ثم صار خلا يساوي عشرة فهو رهن بعشرة ؛ لأن ما يكون محلا للبيع يكون محلا للرهن ، إذ المحلية بالمالية فيهما ، والخمر وإن لم يكن محلا للبيع ابتداء فهو محل له بقاء ، حتى إن من اشترى عصيرا فتخمر قبل القبض يبقى العقد ، إلا أنه يتخير في البيع لتغير وصف المبيع بمنزلة ما إذا تعيب .